All legislation

مرسوم Decree No. 14176 07/11/2024

تعديل تصنيف مدرسة فنية خاصة في رمحالا (قضاء عاليه) بإسم «مدرسة الثقافة للـمهن» والترخيص بإنشاء \اختصاصات

Type
مرسوم · Decree
Number
14176
Date
07/11/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2711-2712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14176 تاريخ 07/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)،

بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني)،

بناء على الـمراسيم رقم 2855 تاريخ 2009/12/21 ورقــم 452 تــاريــخ 2014/9/4 ورقـم 2852 تـاريـخ 2016/2/10 ورقم 3251 تاريخ 2016/4/18 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في رمحالا (قضاء عاليه) بإسم «مدرسة الثقافة للـمهن»)،

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة لينا سامي الـمهتار الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 6/8090 تاريخ 2018/7/9 الـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في الـمدرسة الـمذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل تصنيف الـمدرسة الفنية الخاصة بإسم «مدرسة الثقافة للـمهن» بحيث تصبح «معهدا فنيا» بدلا من «مدرسة فنية».

المادة 2

رخص للسيدة لينا سامي الـمهتار الـمولودة سنة 1984 انشاء اختصاصات في الـمعهد الفني الخاص بإسم «مدرسة الثقافة للـمهن» القائم على العقار رقم 680 من منطقة رمحالا العقارية (قضاء عاليه)، كـمـا هو مبين في الـمادة الثالثة من هذا الـمرسوم.

المادة 3

يسدي الـمعهد التعليم الفني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الإختصاص

الـمستوى

الشهادة

الادارة والتظيم

الأطر الوسطى

الامتياز الفني

الادارة والتسويق

الأطر الوسطى

الامتياز الفني

التربية الحضانية والابتدائية

الأطر الوسطى

الامتياز الفني

البناء والأشغال العامة

الأطر الوسطى

الامتياز الفني

الـمساحة

الأطر الوسطى

الامتياز الفني

الـمراجعة والخبرة في الـمحاسبة

الأطر الوسطى

الامتياز الفني

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الـمادة الرابعة: ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.الـمادة الرابعة: ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي