All legislation

بلاغ Communiqué No. 11 14/11/2024

كشوفات تحصيل فواتير الهاتف الثابت عن شهر تشرين أول 2024

Type
بلاغ · Communiqué
Number
11
Date
14/11/2024
Official Gazette
Issue 48, 28/11/2024, p. 2805-2806
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 305 تاريخ 04/04/2024
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ رقم 11 تاريخ 14/11/2024
Source
Lebanese University

بـلاغ رقم: 11/ 2

تعلن وزارة الاتصالات بانها ستضع قيد التحصيل اعتباراً من 2024/11/25 الكشوفات التالية:

كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر تشرين أول 2024

بالإضافة الى كشوفات الفواتير الـمتأخرة غير الـمسددة ولقد حددت مهلة اقصاها 2025/01/02 لتسديدها.

وتذكر الـمشتركين الكرام بالتدابير التالية:

في حال التخلف:

1 ــ تقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتباراً من تاريخ 2025/01/03 .

2 ــ تقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ 2025/01/16 وتستوفى الغرامة عن إعادة وصل الخط ( 11.000 ل.ل.) اعتباراً من هذا التاريخ.

3 ــ تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع الاشتراك اعتباراً من 2025/02/03 ويعاد وصله بعد تسديد الـمتأخرات الـمستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل الخط ( 11.000 ل.ل.) وذلك حتى تاريخ الإلغاء النهائي.

4 ــ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ الإلغاء الـمؤقت اعتباراً من تاريخ 2025/05/01 وتستوفى غرامة قدرها (%2) شهرياً وتحرر الارقام الـملغ