All legislation

قرار Decision No. 119 14/11/2024

تعديل قيمة شهادة الايداع الاضافية للـمكاتب

Type
قرار · Decision
Number
119
Date
14/11/2024
Official Gazette
Issue 48, 28/11/2024, p. 2806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 119 تاريخ 14/11/2024
Source
Lebanese University

ان وزير العمل

بناء على الـمرسوم رقم 8367 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة العمل)

بناء على الـمرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته (تنظيم عمل الاجانب)

بناء على القرار 70/1 تاريخ 09/07/2003 (تنظيم عمل مكاتب استقدام الخادمات الاجنبيات)،

بناء على القرار 185/1 تاريخ 21/08/2006 (تنظيم طلبات الـموافقة الـمسبقة)،

بناء على القرار رقم 41/1 تاريخ 11/05/2022 (تنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات)،

بناء على رأي مجلس شورى الدولة رقم

196/2024ــ2025 تاريخ 15/10/2024،

بناء على اقتراح الـمدير العام بالانابة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستحصل مكتب الاستقدام بناء على الترخيص الـمعطى له على خمسين طلب موافقة مسبقة سنويا.

المادة 2

كل طلب موافقة مسبقة اضافي على قيمة شهادة الايداع الاساسية، على صاحب الـمكتب ايداع مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية أو ما يعادلها بالدولار الاميركي، على ان لا يقل عدد الطلبات التي يطلب اضافتها عن خمسين طلب، وفي حال تبيان نقصان مجموع قيمة شهادات الايداع الاضافية عن الـمبلغ الـمطلوب، على صاحب الـمكتب استكماله.

المادة 3

يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويطبق اعتبارا من تاريخ 01/01/2025 .

14/11/2024 وزير العمل مصطفى بـيرم