إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تـنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني)،
بناء على الـمرسوم رقم 8537 تاريخ 2021/12/14 (الـمـتـعـلـق بالترخـيـص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص فـي بـرقـايـل (قضاء عكار) بإسـم «معهد الحداثة الفني»)،
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد زاهر محمد عبيد الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 6/1253 تاريخ 2024/2/29 والـمتضمن طلب الغاء اختصاصات وإنشاء اختصاصات أخرى في معهد فني عالٍ خاص في برقايل (قضاء عكار) بإسم «معهد الحداثة الفني»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيد زاهر محمد خالد الـمولود سنة 1980 إلغاء اختصاصات وانشاء اختصاصات اخرى في الـمعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد الحداثة الفني» القائم على العقار رقم 1215 من منطقة برقايل العقارية (قضاء عكار) كما هو مبين في الـمادتين الثانية والثالثة من هذا الـمرسوم.
الغيت في الـمعهد الـمذكور الاختصاصات التالية:
1. إخـتـصـاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الإختصاص
الـمستوى
الشهادة
الالكترونيك
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الكهرباء
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الـمساحة
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الفنون الفندقية ــ البيع
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الفنون الفندقية ــ الانتاج
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الصناعات الغذائية: فرع التصنيع الغذائي
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الادارة الفندقية
الأطر الوسطى
الامتياز الفني
الـمساحة
الأطر الوسطى
الامتياز الفني
صيانة الاجهزة الطبية
الأطر الوسطى
الامتياز الفني
أمين خدمة في الـمطعم
التكميل
التكميلية الـمهنية
2. اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الإختصاص
صيانة الأجهزة الخلوية
كهربائي ابنية
اعمال البناء
صناعة الحلويات
تمديدات صحية
صيانة وتركيب الطاقة الشمسية
يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني وفقا لـما يلي:
1. في إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الإختصاص
الـمستوى
الشهادة
العلوم الـمخبرية الطبية
الاطر العليا
الاجازة الفنية
الخدمة الاجتماعية
الاطر العليا
الاجازة الفنية
التربية الـمختصة
الاطر العليا
الاجازة الفنية
العلوم التربوية
الاطر العليا
الاجازة الفنية
التربية الـمختصة
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
التربية الحضانية والابتدائية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/11/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي