إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد علاء الدين محمد فواز والـمسجل بالرقم 4220/12 تاريخ 30/4/2024 والـمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة كاملة في منطقة شحيم العقارية (قضاء الشوف)، بإسم «إنوفيشن هاي سكول».
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد علاء الدين محمد فواز الـمولود العام 1977 في منطقة شحيم (قضاء الشوف) بفتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، ولـلـتـقـويـة في بعض الـمواد وتعليم اللغات والكمبيوتر والرسم والـموسيقى، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /5681/ من منطقة شحيم العقارية (قضاء الشوف) بإسم «إنوفيشن هاي سكول».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من أعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/11/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي