All legislation

مرسوم Decree No. 14230 07/11/2024

تعديل التنسيب المحدد في المادة الاولى من المرسوم رقم 13947 تاريخ 12/9/2024 المتعلق بفتح اعتمادات لاتفاقية القرض (رقم IDA-LB5905) الموقعة بتاريخ 20/1/2017 بين والجمهورية اللبنانية والبنك الدولي - المؤسسة الدولية للتنمية

Type
مرسوم · Decree
Number
14230
Date
07/11/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2714-2715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14230 تاريخ 07/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 2024/2/12 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024) لا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على القانون رقم 19 تاريخ 10/2/2017 (الـموافقة على ابرام اتفاقية قرض لدعم الـمرحلة الثانية من برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع الأطفال بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي ــ الـمؤسسة الدولية للتنمية IDA)،

بناء على الـمرسوم رقم 623 تاريخ 25/4/2017 (ابرام اتفاقية قرض لدعم الـمرحلة الثانية من برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع الأطفال بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي ــ الـمؤسسة الدولية للتنمية)،

بناء على الـمرسوم رقم 13947 تاريخ 12/9/2024،

بناء على اقتراح وزيري الـمالية والتربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024 وبتاريخ 6/11/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل التنسيب الـمذكور في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 13947 تاريخ 12/9/2024 وفقا للتالي:

جزء 1 الجزء الأول

باب 11 وزارة التربية والتعليم العالي

فصل 219 الـمركز التربوي للبحوث والإنماء ــ الـمديرية الإدارية الـمشتركة

الوظيفة 981 تعليم غير مصنف

البند 14 التحويلات

الفقرة 1 الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 2 مساهمات لنفقات جارية اخرى

مساهمة لـمشروع دعم الـمرحلة الثانية من برنامج توفير التعليم لجميع الأطفال في لبنان ــ S2R2

والباقي دون تعديل

المادة 2

يعمل بهذا الـمرسوم إعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل