إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 2024/2/12 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024) لا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على القانون رقم 19 تاريخ 10/2/2017 (الـموافقة على ابرام اتفاقية قرض لدعم الـمرحلة الثانية من برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع الأطفال بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي ــ الـمؤسسة الدولية للتنمية IDA)،
بناء على الـمرسوم رقم 623 تاريخ 25/4/2017 (ابرام اتفاقية قرض لدعم الـمرحلة الثانية من برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع الأطفال بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي ــ الـمؤسسة الدولية للتنمية)،
بناء على الـمرسوم رقم 13947 تاريخ 12/9/2024،
بناء على اقتراح وزيري الـمالية والتربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024 وبتاريخ 6/11/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
يُعدل التنسيب الـمذكور في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 13947 تاريخ 12/9/2024 وفقا للتالي:
جزء 1 الجزء الأول
باب 11 وزارة التربية والتعليم العالي
فصل 219 الـمركز التربوي للبحوث والإنماء ــ الـمديرية الإدارية الـمشتركة
الوظيفة 981 تعليم غير مصنف
البند 14 التحويلات
الفقرة 1 الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 2 مساهمات لنفقات جارية اخرى
مساهمة لـمشروع دعم الـمرحلة الثانية من برنامج توفير التعليم لجميع الأطفال في لبنان ــ S2R2
والباقي دون تعديل
يعمل بهذا الـمرسوم إعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/11/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل