All legislation

مرسوم Decree No. 14252 08/11/2024

تمديد فترة العمل بالـمرسوم رقم 5774 تاريخ 2019/10/15، الذي تم التمديد له بموجب عدة مراسيم، الـمتعلق بقبول هبة مالية من السفارة اليابانية لتنفيذ مشروع «تدابير الطوارئ في مواجهة تدفق اللاجئين السوريين»، وتعديل التناسيب الواردة في الـمرسوم رقم 1721 تاريخ 2015/4/1

Type
مرسوم · Decree
Number
14252
Date
08/11/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2715-2717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14252 تاريخ 08/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 77/64 تاريخ 1977/6/25 (اعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على الـمرسوم 4461 تاريخ 2000/12/15 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 2001/12/14 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 2010/10/6 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من أصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،

بناء على الـمادة السابعة من القانون رقم 324 تاريخ 2024/02/12 (الـموازنة العامة للعام 2024)،

بناء على الـمرسوم رقم 5774 تاريخ 2019/10/15 (تمديد العمل بالـمرسوم رقم 1178 تاريخ 2017/7/31 الـمتعلق بتمديد فترة العمل بالـمرسوم رقم 4377 تاريخ 2016/10/27 الـمتعلق بتمديد فترة العمل بالـمرسوم رقم 1721 تاريخ 2015/4/1 الذي نص على إلغاء الـمرسوم 11721 تاريخ 2014/5/21 الـمتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بموجب تبادل الرسائل بين سفارة اليابان في لبنان وحكومة الجمهورية اللبنانية وقبول هبة مالية لتنفيذ مشروع «تدابير الطوارئ في مواجهة تدفق اللاجئين السوريين»)،

بناء على مذكرة سفارة اليابان رقم F/POL/115/21 تاريخ 2021/9/15 الـمتضمنة الـموافقة على تمديد العمل بالعقود التي أجاز إبرامها الـمرسوم رقم 1721 تاريخ 2015/4/1 لغاية 2022/4/1،

بناء على الرأي الاستشاري لجانب ديوان الـمحاسبة رقم 32/2024 تاريخ 52/4/2024،

بناء على اقتراح وزيري الـمالية والتربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/3/2022 وبتاريخ 6/11/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدّد لغاية 2022/4/1، فترة العمل بالـمرسوم رقم 5774 تاريخ 2019/10/15 الـمتعلق بـتـمـديـد فـتـرة العـمـل بالـمرسوم رقم 1178 تاريخ 2017/7/31 الـمتعلق بتمديد العمل بالـمرسوم رقم 4377 تاريخ 2016/10/27 الـمتـعـلـق بتمديد فترة العمل بالـمرسوم رقم 1721 تاريخ 2015/4/1 الـمـتضمن إبرام مذكرة تـفـاهـم وملحقها التعديلي بموجب تبادل الرسائل بين سـفـارة اليابان في لبنان وحكومة الجمهورية اللبنانية وقبول هبة مالية بقيمة /800/ مليون ين ياباني لتنفيذ مشروع «تدابير الطوارئ في مواجهة تدفق اللاجئين السوريين».

المادة 2

تنقل الاعتمادات الـمدورة الـمعقودة لصالح وزارة التربية والتعليم والعالي والـمدرجة في الـمادة الخامسة من الـمرسوم رقم 1721 تاريخ 2015/04/01 استثنائيا على الشكل التالي:

من: الجزء 1 ــ الجزء الأول

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي

الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 2 ــ لوازم ادارية

النبذة 4 ــ محروقات وزيوت للـمولدات

/258,600,000/ل.ل

(فقط مايتان وثمانية وخمسين مليونا وستماية ألف ليرة لبنانية) أي ما يعادل /20,000,000/ ين ياباني.

من: الجزء 2 ــ الجزء الثاني أ

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي

الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي

البند 227 ــ إنشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 ــ إنشاءات اخرى

النبذة 1 ــ إنشاءات اخرى

/661,996,000/ل.ل

(فقط ستماية وواحد وستين مليونا وتسعماية وستة وتسعين ألف ليرة لبنانية) أي ما يعادل /51,198,500/ ين ياباني.

الى: الجزء 1 ــ الجزء الأول

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي

الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات أتعاب

/95.722.096/ل.ل

(فقط خمسة وتسعون مليون وسبعماية واثـنان وعشرون ألف وستة وتسعون ليرة لبنانية) أي ما يعادل /7.403.100/ ين ياباني.

الى: الجزء 2 ــ الجزء الثاني أ

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي

الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 1 ــ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

النبذة 1 ــ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

/191.414.427/ل.ل

(فقط مائة وواحد وتسعون مليون وأربعماية وأربعة عشر ألف وأربعماية وسبعة وعشرون ليرة لبنانية) أي ما يعادل /14.804.000/ ين ياباني.

الى: الجزء 2 ــ الجزء الثاني أ

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي

الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 9 ــ تجهيزات اخرى

النبذة 1 ــ تجهيزات اخرى

/633.459.477/ل.ل

(فقط ستماية وثلاثة وثلاثون مليون وأربعماية وتسعة وخمسون الفا واربعمائة وسبعة وسبعون ليرة لبنانية لا غير) أي مـا يـعـادل /48.991.400/ ين ياباني.

المادة 3

تصبح الاعتمادات الـمدرجة في الـمـادة الخامسـة مـن الـمرسوم رقــم 1721 تـاريـخ 2015/04/01 على الشكل التالي:

الجزء 1 ــ الجزء الأول

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي

الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات أتعاب

/742.532.416/ل.ل

(فقط سبعماية واثـنان وأربعون مليون وخمسماية واثنان وثلاثون ألف وأربعماية وستة عشر ليرة لبنانية) أي ما يعادل /57.427.000/ ين ياباني.

الجزء 2 ــ الجزء الثاني أ

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي

الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 1 ــ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

النبذة 1 ــ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

/396.354.927/ل.ل

(فقط ثلاثماية وستة وتسعون مليون وثلاثماية وأربعة وخمسون ألف وتسعماية وسبعة وعشرون ليرة لبنانية) أي ما يعادل /30.654.000/ ين ياباني.

الجزء 2 ــ الجزء الثاني أ

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي

الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 9 ــ تجهيزات اخرى

النبذة 1 ــ تجهيزات اخرى

/2.740.112.052/ل.ل

(فقط ملياران وسبعماية وأربعون مليون ومائة واثـنا عشـر ألفا واثـنان وخمسون ليرة لبنانية) أي ما يعادل /211.919.000/ ين ياباني.

المادة 4

تحجز الاعتمادات الـمدورة الـمعقودة والـمنقولة وفقا للـمادة الثانية من الـمرسوم على سبيل التسوية.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل