إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سميا الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من الـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في بيروت ICMPD لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وهي عبارة عن أجهزة خوادم وبرمجيات وشاشات ومعدات خاصة بتجهيز غرفة العمليات الآمنة فـي الأمن العام وغيرها وتـقـدر قيمتها الإجمالية بحوالي /219.518/ يورو (مايتان وتسعة عشر ألفا وخمسماية وثمانية عشر يورو) أي مـا يـوازي بالليرة اللبنانية مـبـلـغ /21.293.246.000/ل.ل
(واحد وعشرون ملياراً ومايتان وثلاثة وتسعون مليوناً ومايتان وستة وأربعون ألف ليرة لبنانية).
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل