إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 11694 تاريخ 26/7/2023 (تجديد إعفاء جميع الهبات الواردة لصالح جمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت من الضرائب والرسوم الـمتوجبة كافة).
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 127/2022ــ2023) تاريخ 22/6/2023،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
جُـدّد إعفاء جميع الهبات الواردة لـصـالـح جمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت من الضرائب والرسوم الـمرفئية والبلدية والرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى البالغ 5% من القيمة، ومن رسم الإستهلاك الداخلي، ومن الرسم الـمقطوع 3%، ومن الضريبة على القيمة الـمـضـافـة، وذلـك لغاية 31/12/2024 قابلة للتجديد.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل