إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سميا الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من الـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في بيروت ICMPD لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وهي عبارة عن مشروع دعم بالطـاقـة الشـمـسـيـة وتـقـدر قيمتـهـا الإجماليـة بـحـوالي /331.626/ يورو (ثلاثماية وواحد وثلاثون ألفاً وستماية وستة وعشرون يورو) أي ما يوازي بالليرة اللبنانية مبلغ /32.167.722.000/ل.ل (اثنان وثلاثون ملياراً وماية وسبعة وستون مليوناً وسبعماية وإثنان وعشرون ألف ليرة لبنانية) وفقاً لـما يلي:
مسلسل
نوع ومواصفات الهبة
العدد
1
518
2
40
3
41
4
31
5
31
6
31
7
31
Photovoltaic (PV) Modules
Inverter / string Inverter
Batteries & Battery racks
PV Metallic Structure
AC/ATS Distribution Boards
Electrical Cabling & Installation
Earthing System
يُنشر هذا الـمرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل