إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 وتعديلاته (تنظيم مجلس الجنوب)،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 وتعديلاته (اعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)، لا سيما الـمادة الثامنة منه،
تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 6/2024 213/2024،
بناء على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/12/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
يُعطى مجلس الجنوب سلفة خزينة بقيمة /9.429.000.000/ مليار ل.ل (فقط تسعة مليارات واربعماية وتسعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: تسديد تعويض الـمثابرة لجميع العاملين فـي مجـلـس الجنوب عـن الفـتـرة الـممتدة من 1/10/2024 لغاية 31/12/2024
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة مجلس الوزراء ــ مجلس الجنوب للعام 2025 .
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى مجلس الجنوب، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 23/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل