All legislation

مرسوم Decree No. 14529 23/12/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مؤسسة اليسار ـ رئاسة مجلس الوزراء لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14529
Date
23/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3074-3075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14529 تاريخ 23/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

3.629.176.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وستماية وتسعة وعشرون مليون ومائة وستة وسبعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 205 ــ مؤسسة اليسار ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 121 ــ الشؤون الاقتصادية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

3.629.176.000 /ل.ل.

مساهمة اضافية للرواتب والأجور لتمكن من تغطية التعويض الـمؤقت للعاملين من 1/5/2023 ولغاية 31/12/2023 استنادا الى الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 وبدل الحضور للعاملين من 1/5/2023 ولغاية 31/12/2023 استنادا الى الـمرسوم رقم 11225 تاريخ 18/4/2023 .

فقط ثلاثة مليارات وستماية وتسعة وعشرون مليون ومائة وستة وسبعون ألف ليرة لبنانية.

الـمجموع العام 3.629.176.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وستماية وتسعة وعشرون مليون ومائة وستة وسبعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل