All legislation

مرسوم Decree No. 14231 07/11/2024

قبول هبة عينية غير مشروطة مقدمة من وزارة الطاقة والـمناجم في الجزائر الى وزارة الطاقة والـمياه ـ مؤسسة كهرباء لبنان على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
14231
Date
07/11/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14231 تاريخ 07/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 وتعديلاته (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/09/2019 (اعفاءات الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الـمعطاة من السيد رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

قبلت على سبيل التسوية الهبة العينية غير الـمشروطة الـمقدمة من وزارة الطاقة والـمناجم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى وزارة الطاقة والـمياه لصالح مؤسسة كهرباء لبنان وهي عبارة عن كمية /30.000/طن متري من الفيول أويل الجزائري، لزوم معامل إنتاج الطاقة لدى الـمؤسسة، وعلى إعفائها من سداد رسوم الأذونات الخاصة، ومن الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسوم الجمركية، ومن رسم الاستهلاك الداخلي، ومن الضريبة على القيمة الـمضافة، ومن رسم الـ 3% الإضافي، وفي جميع الرسوم الـمرفئية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الطاقة والـمياه الإمضاء: وليد فياض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل