All legislation

قرار Decision No. 1596 04/11/2024

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمستقيل في بلدة جوار الحشيش ـ قضاء الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
1596
Date
04/11/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1596 تاريخ 04/11/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على القرار الصادر عن محافظ بعلبك الهرمل رقم 8/م تاريخ 31/7/2023 الرامي الى قبول إستقالة مختار بلدة جوار الحشيش السيد علي ياسين جعفر وبالتالي أصبح مركزه شاغرا،

بناء على إحالة محافظ بعلبك الهرمل رقم 2799 تاريخ 28/8/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُينت السيدة شذى عبد اللطيف الحسن بإعتبارها العضو الإختياري الوحيد في بلدة جوار الحشيش، مختارا بديلا عن الـمختار الـمستقيل السيد علي ياسين جعفر، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي