All legislation

مرسوم Decree No. 14311 26/11/2024

احالة رئيسة الغرفة القاضية جمال احمد محمود على التقاعد لبلوغها السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
14311
Date
26/11/2024
Official Gazette
Issue 49, 05/12/2024, p. 2807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14311 تاريخ 26/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1959 وتعديلاته (تنظيم ديوان الـمحاسبة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم القضاء العدلي)،

بناء على مشروع القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الاحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،

وبما ان القاضية جمال أحمد محمود رئيسة الغرفة لدى ديوان الـمحاسبة الـمولودة في 7/12/1956 وتبلغ السن القانونية بتاريخ 7/12/2024،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أحـيـلـت عـلـى التقاعد اعتبارا من 7/12/2024 لبلوغها السن القانونية القاضية جمال احمد محمود رئيسة غرفة في ملاك ديوان الـمحاسبة (الرقم الـمالي 64) وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل