المادة 1
أحـيـلـت عـلـى التقاعد اعتبارا من 7/12/2024 لبلوغها السن القانونية القاضية جمال احمد محمود رئيسة غرفة في ملاك ديوان الـمحاسبة (الرقم الـمالي 64) وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 14311 26/11/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1959 وتعديلاته (تنظيم ديوان الـمحاسبة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم القضاء العدلي)،
بناء على مشروع القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الاحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
وبما ان القاضية جمال أحمد محمود رئيسة الغرفة لدى ديوان الـمحاسبة الـمولودة في 7/12/1956 وتبلغ السن القانونية بتاريخ 7/12/2024،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024
يرسم ما يأتي:
أحـيـلـت عـلـى التقاعد اعتبارا من 7/12/2024 لبلوغها السن القانونية القاضية جمال احمد محمود رئيسة غرفة في ملاك ديوان الـمحاسبة (الرقم الـمالي 64) وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل