إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 منه،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة 2024)،
بناء على مشروع القانون الـمعجل الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (نقل اعتمادات من ادارة الى ادارة اخرى) لا سيما الـمادة الرابعة منه
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/11/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
12.920.000.000 /ل.ل.
فقط اثـنا عشر مليارا وتسعمائة وعشرون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني «أ»
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للتربية
الوظيفة 981 ــ تعليم غير مصنف
البند 228 ــ صيانة
الفقرة 2 ــ صيانة الابنية
النبذة 1 ــ صيانة ابنية ادارية
12.920.000.000 /ل.ل.
فقط اثـنا عشر مليارا وتسعمائة وعشرون مليون ليرة لبنانية
يحول ويصرف الاعتماد الـمنقول بموجب الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية لعام 2024 لحساب مجلس الانماء والاعمار لتغطية فرق الاعتماد الاضافي الـمطلوب لكلفة تنفيذ اعمال النظافة والصيانة والتشغيل في الـمبنى الـمركزي الجديد البالغة 12.920.000.000ل.ل اضافة الى الاعتمادات الـمتوفرة في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي البالغة 41.000.000.000 /ل.ل حيث الكلفة الاجمالية بلغت 53.920.000.000 ل.ل بناء لاقتراح مجلس الانماء والاعمار وذلك عن الفـتـرة الـممتدة من 1/4/2020 ولغاية 31/12/2022
ويؤخذ ايرادا في حساب مجلس الانماء والاعمار ولا يجوز استعمال هذا الـمبلغ لغير الغاية الـمخصص لها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/11/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل