All legislation

مرسوم Decree No. 14318 29/11/2024

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ الـمديرية العامة للتربية لعام 2024 وتحويله الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
14318
Date
29/11/2024
Official Gazette
Issue 49, 05/12/2024, p. 2807-2808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14318 تاريخ 29/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة 2024)،

بناء على مشروع القانون الـمعجل الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (نقل اعتمادات من ادارة الى ادارة اخرى) لا سيما الـمادة الرابعة منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/11/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

12.920.000.000 /ل.ل.

فقط اثـنا عشر مليارا وتسعمائة وعشرون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني «أ»

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للتربية

الوظيفة 981 ــ تعليم غير مصنف

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 2 ــ صيانة الابنية

النبذة 1 ــ صيانة ابنية ادارية

12.920.000.000 /ل.ل.

فقط اثـنا عشر مليارا وتسعمائة وعشرون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

يحول ويصرف الاعتماد الـمنقول بموجب الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية لعام 2024 لحساب مجلس الانماء والاعمار لتغطية فرق الاعتماد الاضافي الـمطلوب لكلفة تنفيذ اعمال النظافة والصيانة والتشغيل في الـمبنى الـمركزي الجديد البالغة 12.920.000.000ل.ل اضافة الى الاعتمادات الـمتوفرة في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي البالغة 41.000.000.000 /ل.ل حيث الكلفة الاجمالية بلغت 53.920.000.000 ل.ل بناء لاقتراح مجلس الانماء والاعمار وذلك عن الفـتـرة الـممتدة من 1/4/2020 ولغاية 31/12/2022

ويؤخذ ايرادا في حساب مجلس الانماء والاعمار ولا يجوز استعمال هذا الـمبلغ لغير الغاية الـمخصص لها.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل