All legislation

مرسوم Decree No. 14325 29/11/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية ـ رئاسة مجلس الوزراء لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14325
Date
29/11/2024
Official Gazette
Issue 49, 05/12/2024, p. 2809-2810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14325 تاريخ 29/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

8.595.000.000 /ل.ل.

فقط ثمانية مليارات وخمسماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 204 ــ الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 150 ــ بحوث اساسية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

8.595.000.000 /ل.ل.

مساهمة اضافية للرواتب والأجور للتمكن من تأمين الاعتمادات لتعويض الـمثابرة عن خمسة اشهر من 1/5/2024 لغاية 30/9/2024 ضمنا سندا الى التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 6/2024 تاريخ 21/3/2024 والتعميم رقم 13/2024 تاريخ 23/4/2024 وكتاب وزير الـمالية رقم 6490/و تاريخ 27/6/2024 حول تعويض الـمثابرة.

فقط ثمانية مليارات وخمسماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 8.595.000.000 /ل.ل.

فقط ثمانية مليارات وخمسماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل