المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
8.595.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانية مليارات وخمسماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 204 ــ الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 150 ــ بحوث اساسية
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
8.595.000.000 /ل.ل.
مساهمة اضافية للرواتب والأجور للتمكن من تأمين الاعتمادات لتعويض الـمثابرة عن خمسة اشهر من 1/5/2024 لغاية 30/9/2024 ضمنا سندا الى التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 6/2024 تاريخ 21/3/2024 والتعميم رقم 13/2024 تاريخ 23/4/2024 وكتاب وزير الـمالية رقم 6490/و تاريخ 27/6/2024 حول تعويض الـمثابرة.
فقط ثمانية مليارات وخمسماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 8.595.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانية مليارات وخمسماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية