إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سميا الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجـدول الـمـرفـق بـهـذا الـمرسـوم والـمقدمة من الـمـفـوضية السامية للأمم الـمتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وهـي عـبـارة عـن قرطاسية ومـعـدات تـنـظـيـف ومـحـابـر وتـقـدر قيمتـهـا بـحـوالـي / 474.350.000/ ل.ل (اربعماية واربعة وسبعون مليوناً وثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية)
يُنشر هذا الـمرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل