All legislation

مرسوم Decree No. 14326 29/11/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14326
Date
29/11/2024
Official Gazette
Issue 49, 05/12/2024, p. 2810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14326 تاريخ 29/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

4.475.000.000 /ل.ل.

فقط أربعة مليارات وأربعماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1045 ــ حماية حقوق الـمرأة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح

4.475.000.000 /ل.ل.

مساهمة اضافية لصالح الهيئة الوطنية لشؤون الـمرأة اللبنانية للتتمكن من الاستمرار بأعمالها لهذه السنة.

فقط أربعة مليارات وأربعماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 4.475.000.000 /ل.ل.

فقط أربعة مليارات وأربعماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل