All legislation

مرسوم Decree No. 14447 16/12/2024

إنهاء خدمة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغها السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
14447
Date
16/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3075-3076
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14447 تاريخ 16/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريــخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 47 تــاريـــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،

وبما أن السيدة هيلانه اسكندر القاضي في ملاك القـضـاة العدليـيـن فـي وزارة العـدل هـي مـن مواليد 15/1/1957 وتتم الثامنة والستين من عمرها بتاريخ 15/1/2025،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُـنهى خـدمـة القـاضـي السـيـدة هيلانه نقولا اسكندر رئيسـة هيئة القضايا في وزارة العـدل (رقمها الـمالي 7/104 ) إعتباراً مـن تـاريــخ 15/1/2025 لبلوغها السن القانونية وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل