المادة 1
يُعدّل الجدول الـمرفق بالـمرسوم رقم 9412 تاريخ 10/6/2022 بحيث تشمل صلاحياته القرى والبلدات الـمذكورة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.
مرسوم Decree No. 14316 29/11/2024
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 111 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 116 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري)،
بناء على الـمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على الـمرسوم رقم 9412 تاريخ 10/6/2022،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 635 تاريخ 18/9/2024
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 146/20232024 تاريخ 9/5/2024)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه الـمنعقدتين بتاريخ 21/6/2023 وبتاريخ 11/10/2024
يرسم ما يأتي:
يُعدّل الجدول الـمرفق بالـمرسوم رقم 9412 تاريخ 10/6/2022 بحيث تشمل صلاحياته القرى والبلدات الـمذكورة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
جدول بالقرى والبلدات التابعة لقلـم نفوس وادي خالد - قضاء عكار ــ الـمقيبلة
ــ الهيشة
ــ خط البترول
ــ العوادة
ــ حارة بني صخر
ــ كرم زبدين
ــ جرمنايا
ــ الرامه
ــ جبل الـمنصورة.
بيروت في 29/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل