المادة 1
أحدث في محافظة عكار قلـم نفوس مركزه بلدة البقيعة تشمل صلاحياته القرى والبلدات الـمبينة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.
مرسوم Decree No. 14317 29/11/2024
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 116 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري)،
بناء على الـمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 635 تاريخ 18/9/2024
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 146/2023ــ2024 تاريخ 9/5/2024)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه الـمنعقدتين بتاريخ 21/6/2023 وبتاريخ 11/10/2024
يرسم ما يأتي:
أحدث في محافظة عكار قلـم نفوس مركزه بلدة البقيعة تشمل صلاحياته القرى والبلدات الـمبينة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.
أضيفت الوظائف التالية الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات/ الـمديرية العامة للأحوال الشخصية وفقا لـما يلي:
الوحدة الادارية
الوظيفة
العدد
قلـم نفوس
رئيس قلـم (مأمور نفوس) برتبة محرر أو كاتب
محرر أو كاتب
6
حاجب
1
سائق
1
1
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل