All legislation

مرسوم Decree No. 14317 29/11/2024

إحداث قلـم نفوس في بلدة البقيعة (محافظة عكار) وتحديد ملاكه

Type
مرسوم · Decree
Number
14317
Date
29/11/2024
Official Gazette
Issue 49, 05/12/2024, p. 2811-2812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14317 تاريخ 29/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 116 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري)،

بناء على الـمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 635 تاريخ 18/9/2024

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 146/2023ــ2024 تاريخ 9/5/2024)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه الـمنعقدتين بتاريخ 21/6/2023 وبتاريخ 11/10/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أحدث في محافظة عكار قلـم نفوس مركزه بلدة البقيعة تشمل صلاحياته القرى والبلدات الـمبينة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.

المادة 2

أضيفت الوظائف التالية الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات/ الـمديرية العامة للأحوال الشخصية وفقا لـما يلي:

الوحدة الادارية

الوظيفة

العدد

قلـم نفوس

رئيس قلـم (مأمور نفوس) برتبة محرر أو كاتب

محرر أو كاتب

6

حاجب

1

سائق

1

1

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل