All legislation

مرسوم Decree No. 14322 29/11/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني والـمديرية العامة للأحوال الشخصية والى موازنة وزارة الـمالية ـ مديرية الـمالية العامة والـمديرية العامة للشؤون العقارية لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14322
Date
29/11/2024
Official Gazette
Issue 49, 05/12/2024, p. 2812-2813
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14322 تاريخ 29/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على الـمرسوم رقم 14033 تاريخ 30/9/2024 (اعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/10/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

112.900.690.000 /ل.ل.

فقط مائة واثـنتا عشرة مليارا وتسعمائة مليوناً وستمائة وتسعون الف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول:

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 5 ــ الـمديرية العامة للأحوال الشخصية

الوظيفة 172 ــ الأحوال الشخصية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب

7.010.000.000 /ل.ل.

للتمكن من تأمين الاعتمادات لـمقدمي الخدمات الفنية من أجل اعطاءهم التعويض الـمؤقت والـمساعدة الـمالية سندا للـمرسوم رقم 14033 تـاريـخ 30/9/2024 وتـعـمـيـم وزيـر الـمالية رقــم 2421/ص 1 تــاريــخ 26/9/2024

فقط سبعة مليارات وعشرة ملايين ليرة لبنانية

الى الجزء الأول:

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 6 ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

الوظيفة 321 ــ الحماية الـمدنية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

74.735.690.000 /ل.ل.

للتمكـن مـن تأمين الاعتمادات مـن أجـل دفع التعويض الـمؤقت والـمساعدة مالية ل 2410 موظف في الدفاع الـمدني سندا للـمرسوم رقم 14033 تـاريـخ 30/9/2024 وتعميم وزير الـمالية رقم 2421/ص1 تاريخ 26/9/2024

فقط أربعة وسبعون مليارا وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليونا وستمائة وتسعون الف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول:

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 2 ــ مديرية الـمالية العامة

الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب

21.300.000.000 /ل.ل.

للتمكن من تأمين الاعتمادات لـمقدمي الخدمات الفنية من أجل اعطاءهم التعويض الـمؤقت والـمساعدة مالية سندا للـمرسوم رقم 14033 تـاريـخ 30/9/2024 وتـعـمـيـم وزيـر الـمالية رقــم 2421/ص 1 تــاريــخ 26/9/2024

فقط واحد وعشرون مليارا وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول:

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 4 ــ الـمديرية العامة للشؤون الـمالية

الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب

9.855.000.000 /ل.ل.

للتمكن من تأمين الاعتمادات لـمقدمي الخدمات الفنية من أجل اعطاءهم التعويض الـمؤقت والـمساعدة مالية سندا للـمرسوم رقم 14033 تـاريـخ 30/9/2024 وتـعـمـيـم وزيـر الـمالية رقـم 2421/ص 1 تــاريــخ 26/9/2024

فقط تسعة مليارات وثمانمائة وخمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام: 112.900.690.000 /ل.ل.

فقط مائة واثـنـتا عشرة مليارا وتسعمائة مليونا وستمائة وتسعون الف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل