المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
112.900.690.000 /ل.ل.
فقط مائة واثـنتا عشرة مليارا وتسعمائة مليوناً وستمائة وتسعون الف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول:
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 5 ــ الـمديرية العامة للأحوال الشخصية
الوظيفة 172 ــ الأحوال الشخصية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 ــ بدلات اتعاب
7.010.000.000 /ل.ل.
للتمكن من تأمين الاعتمادات لـمقدمي الخدمات الفنية من أجل اعطاءهم التعويض الـمؤقت والـمساعدة الـمالية سندا للـمرسوم رقم 14033 تـاريـخ 30/9/2024 وتـعـمـيـم وزيـر الـمالية رقــم 2421/ص 1 تــاريــخ 26/9/2024
فقط سبعة مليارات وعشرة ملايين ليرة لبنانية
الى الجزء الأول:
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 6 ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني
الوظيفة 321 ــ الحماية الـمدنية
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
74.735.690.000 /ل.ل.
للتمكـن مـن تأمين الاعتمادات مـن أجـل دفع التعويض الـمؤقت والـمساعدة مالية ل 2410 موظف في الدفاع الـمدني سندا للـمرسوم رقم 14033 تـاريـخ 30/9/2024 وتعميم وزير الـمالية رقم 2421/ص1 تاريخ 26/9/2024
فقط أربعة وسبعون مليارا وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليونا وستمائة وتسعون الف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول:
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 2 ــ مديرية الـمالية العامة
الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 ــ بدلات اتعاب
21.300.000.000 /ل.ل.
للتمكن من تأمين الاعتمادات لـمقدمي الخدمات الفنية من أجل اعطاءهم التعويض الـمؤقت والـمساعدة مالية سندا للـمرسوم رقم 14033 تـاريـخ 30/9/2024 وتـعـمـيـم وزيـر الـمالية رقــم 2421/ص 1 تــاريــخ 26/9/2024
فقط واحد وعشرون مليارا وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول:
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 4 ــ الـمديرية العامة للشؤون الـمالية
الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 ــ بدلات اتعاب
9.855.000.000 /ل.ل.
للتمكن من تأمين الاعتمادات لـمقدمي الخدمات الفنية من أجل اعطاءهم التعويض الـمؤقت والـمساعدة مالية سندا للـمرسوم رقم 14033 تـاريـخ 30/9/2024 وتـعـمـيـم وزيـر الـمالية رقـم 2421/ص 1 تــاريــخ 26/9/2024
فقط تسعة مليارات وثمانمائة وخمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام: 112.900.690.000 /ل.ل.
فقط مائة واثـنـتا عشرة مليارا وتسعمائة مليونا وستمائة وتسعون الف ليرة لبنانية