All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1505 16/10/2024

تأسيس جمعية بإسم: "Father Raphael Andonian Association" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1505
Date
16/10/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2721-2722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1505 تاريخ 16/10/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "Father Raphael Andonian Association" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 1399 تاريخ 26/1/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الـمزرعة ــ العقار رقم 5218 ــ القسم رقم 4 ــ الطابق الثاني.

غايتها: تهدف الجمعية الى رفع الـمستوى الإجتماعي والثقافي للـمرضى والـمحتاجين وطلاب الـمدارس والجامعات من خلال:

1 ــ رفع الـمستوى الاجتماعي والثقافي للـمرضى والـمحتاجين وطلاب الـمدارس والجامعات.

2 ــ تقديم الـمساعدة الصحية للفقراء والـمحتاجين وطلاب الـمدارس والجامعات.

3 ــ إعداد الـمشاريع التي تصب في خدمة الـمـرضـى والـمحتاجين وطلاب الـمدارس والجامعات.

4 ــ خدمة الـمرضى والـمحتاجين وطلاب الـمدارس والجامعات، بما في ذلك التعاون مع أية جهات محلية أو أجنبية متخصصة تعنى بهذا الـمجال. وبشكل عام، القيام بكل ما يهدف الى خدمة الـمرضى والـمحتاجين وطلاب الـمدارس والجامعات وكرامتهم ومـصـلــحـتهـم بـمـا فـي ذلـك تحسين أوضاعهم قانونيا وإجتماعية وإقتصاديا والسعي الى تعزيز سعادتهم.

ومن أجل تحقيق أي من أهدافها، يمكن للجمعية أن تقوم بكل الوسائل الـمشروعة الـمتاحة بمختلف الأنشطة والـمبادرات، وبجميع الأعمال القانونية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. هامبيك رفايل سليم كوريه.

باتريك جو سليم كوريه

نيشان قره بت بابيكيان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور هامبيك رفايل سليم كوريه.

"Father Raphael Andonian Association"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي