المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطـي لتغذيـة مختلف بـنـود الـموازنة
49.993.827.000 /ل.ل.
فقط تسعة وأربعون مليار وتسعماية وثلاثة وتسعون مليون وثمانماية وسبعة وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل
الفصل 218 ــ مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري
الوظيفة 450 ــ النقل
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
49.993.827.000 /ل.ل.
مساهمة اضافية لتمكين مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك من دفع مستحقات العاملين لديها عن عامي 2023 و2024 وفقا للتفاصيل الواردة في الجدول الـمرفق.
فقط تسعة وأربعون مليار وتسعماية وثلاثة وتسعون مليون وثمانماية وسبعة وعشرون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 49.993.827.000 /ل.ل.
فقط تسعة وأربعون مليار وتسعماية وثلاثة وتسعون مليون وثمانماية وسبعة وعشرون ألف ليرة لبنانية