إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5097 تاريخ 05/06/1951 (تنظيم وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش ــ الإدارة الـمركزية وقيادة الحيش(،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية تعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على قرار رقم 47 تاريخ 14/08/2024 (الـموافقة الـمبدئية على تطويع /1.500/ عنصر لصالح الجيش البناني)،
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى وزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش ــ سلفة خزينة بقيمة /113.250.000.000/ ل.ل (فقط مئة وثلاثة عشر مليار ومئـتان وخمسون مليون ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: تـغـطـيـة الكلفة الشهرية لتطويع /1.500/ (الف وخمسمائة) جندي لصالح الجيش لـمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية عام 2024، وفقا للتالي:
الكلفة الشهرية ل.ل.
كلفة لـمدة ثلاثة أشهر ل.ل.
رواتب ومساعدة اجتماعية وتعويض مؤقت رقم (1)
5.500.000.000
تعويض مؤقت رقم (2)
الـمجموع
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ للعام 2025 .
18.500.000.000
5.750.000.000
17.250.000.000
13.500.000.000
40.500.000.000
37.750.000.000
113.250.000.000
يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في وزارة الدفاع الوطني، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
يُنشر هذا الـمرسوم ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 27/11/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل