All legislation

مرسوم Decree No. 14314 27/11/2024

إعطاء وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش ـ سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
14314
Date
27/11/2024
Official Gazette
Issue 49, 05/12/2024, p. 2815-2816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14314 تاريخ 27/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5097 تاريخ 05/06/1951 (تنظيم وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش ــ الإدارة الـمركزية وقيادة الحيش(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية تعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على قرار رقم 47 تاريخ 14/08/2024 (الـموافقة الـمبدئية على تطويع /1.500/ عنصر لصالح الجيش البناني)،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش ــ سلفة خزينة بقيمة /113.250.000.000/ ل.ل (فقط مئة وثلاثة عشر مليار ومئـتان وخمسون مليون ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: تـغـطـيـة الكلفة الشهرية لتطويع /1.500/ (الف وخمسمائة) جندي لصالح الجيش لـمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية عام 2024، وفقا للتالي:

الكلفة الشهرية ل.ل.

كلفة لـمدة ثلاثة أشهر ل.ل.

رواتب ومساعدة اجتماعية وتعويض مؤقت رقم (1)

5.500.000.000

تعويض مؤقت رقم (2)

الـمجموع

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ للعام 2025 .

18.500.000.000

5.750.000.000

17.250.000.000

13.500.000.000

40.500.000.000

37.750.000.000

113.250.000.000

المادة 2

يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في وزارة الدفاع الوطني، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

يُنشر هذا الـمرسوم ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 27/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل