All legislation

مرسوم Decree No. 14320 29/11/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة العمل ـ الـمؤسسة الوطنية للاستخدام ـ العمل لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14320
Date
29/11/2024
Official Gazette
Issue 49, 05/12/2024, p. 2817-2818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14320 تاريخ 29/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

7.768.000.000 /ل.ل.

فقط سبعة مليارات وسبعماية وثمانية وستون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 16 ــ وزارة العمل

الفصل 227 ــ الـمؤسسة الوطنية للاستخدام ــ العمل

الوظيفة 412 ــ العمالة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

7.768.000.000 /ل.ل.

مساهمة اضافية للتمكن من دفع الـمنح الـمدرسية لبعض مستخدمي الـمؤسسة عن العام الدراسي 2023-2024 .

فقط سبعة مليارات وسبعماية وثمانية وستون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 7.768.000.000 /ل.ل.

فقط سبعة مليارات وسبعماية وثمانية وستون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل