All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1526 23/10/2024

تأسيس جمعية بإسم: «ب.ي فونديشين» "PI Foundation" مركزها: السمقانية ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1526
Date
23/10/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2723-2724
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1526 تاريخ 23/10/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«ب.ي فونديشين» "PI Foundation" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 2587 تاريخ 4/3/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: السمقانية ــ العقار رقم 366 ــ القسم رقم 4 ــ بلوك D ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ العمل على التدريب والتأهيل التكنولوجي والإستشارات والبرمجة التكنولوجية وتطوير البرامج على أنواعها وإنشاء مراكز تساعد على تخطي صعوباتها على كافة الأصعدة وذلك بإعتماد تقنيات فنية مبسطة وسهلة وذلك عبر الإستعانة بأصحاب الإختصاص.

2 ــ تـقـديـم خدمات تتعلق بحاضنات الأعمال تشمل الإسـتـشـارات، لاسـيـما التـقـنـيـة منها الهادفة الـى دعـم شـركـات نـاشـئـة واحـتـضـانـها بكافة الطرق ومنحها التسهيلات والدعم الإداري ومساحات عمل لديها، بالاضافة الى تزويدها بمجموعة من الخدمات والـموارد اللوجستية، كما والقيام بتقديم خدمات تتعلق بأعمال البرمجة وإقتصاد الـمعرفة إضافة الى تقديم خدمات أخرى تتعلق بتأمين فرص العمل والتوجيه، والبحوث والتنمية والتطوير الـمهني.

3 ــ التنمية التكنولوجية والعمل على السعي الى ريع الـمشاريع التكنولوجية.

4 ــ تنظيم حلقات ودورات ومحاضرات وورش عمل للشباب بشكل عام مع التركيز على ذوي الاخـتـصـاص، والعـمـل عـلـى إنـتـاج دراسات وطباعة وترجمة ونشر الـمواد التي تخدم اهداف الجمعية.

5 ــ تبادل الخبرات والسعي الى العمل التضامني مع الـمنظمات والهيئات التربوية والفنية والوطنية والدولية الـمتخصصة والأفراد من ذوي الاختصاص في جميع الـمجالات التي تتعلق بأهداف الجمعية.

6 ــ تمكين الشباب والـمرأة والـمعوقين من خلال برامج تعليمية متخصصة تهدف الى تدريبهم على مهارات مطلوبة لدخول سوق العمل.

7 ــ الـمساهمة في التنمية الـمستدامة خاصة في الـمناطق الريفية عبر برامج ريادة الأعمال التي توفر للـمشاركين فرص تدريب على الـمهارات الضرورية لتطوير الشركات الناشئة والأعمال الصغرى والـمتوسطة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. ديانا فواد زعيتر جنبلاط

عمر طارق الزعر

كامل جواد الغصيني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ديانا فواد زعيتر جنبلاط.

«ب.ي فونديشين» "PI Foundation"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي