المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: السمقانية ــ العقار رقم 366 ــ القسم رقم 4 ــ بلوك D ــ قضاء الشوف.
غايتها: 1 ــ العمل على التدريب والتأهيل التكنولوجي والإستشارات والبرمجة التكنولوجية وتطوير البرامج على أنواعها وإنشاء مراكز تساعد على تخطي صعوباتها على كافة الأصعدة وذلك بإعتماد تقنيات فنية مبسطة وسهلة وذلك عبر الإستعانة بأصحاب الإختصاص.
2 ــ تـقـديـم خدمات تتعلق بحاضنات الأعمال تشمل الإسـتـشـارات، لاسـيـما التـقـنـيـة منها الهادفة الـى دعـم شـركـات نـاشـئـة واحـتـضـانـها بكافة الطرق ومنحها التسهيلات والدعم الإداري ومساحات عمل لديها، بالاضافة الى تزويدها بمجموعة من الخدمات والـموارد اللوجستية، كما والقيام بتقديم خدمات تتعلق بأعمال البرمجة وإقتصاد الـمعرفة إضافة الى تقديم خدمات أخرى تتعلق بتأمين فرص العمل والتوجيه، والبحوث والتنمية والتطوير الـمهني.
3 ــ التنمية التكنولوجية والعمل على السعي الى ريع الـمشاريع التكنولوجية.
4 ــ تنظيم حلقات ودورات ومحاضرات وورش عمل للشباب بشكل عام مع التركيز على ذوي الاخـتـصـاص، والعـمـل عـلـى إنـتـاج دراسات وطباعة وترجمة ونشر الـمواد التي تخدم اهداف الجمعية.
5 ــ تبادل الخبرات والسعي الى العمل التضامني مع الـمنظمات والهيئات التربوية والفنية والوطنية والدولية الـمتخصصة والأفراد من ذوي الاختصاص في جميع الـمجالات التي تتعلق بأهداف الجمعية.
6 ــ تمكين الشباب والـمرأة والـمعوقين من خلال برامج تعليمية متخصصة تهدف الى تدريبهم على مهارات مطلوبة لدخول سوق العمل.
7 ــ الـمساهمة في التنمية الـمستدامة خاصة في الـمناطق الريفية عبر برامج ريادة الأعمال التي توفر للـمشاركين فرص تدريب على الـمهارات الضرورية لتطوير الشركات الناشئة والأعمال الصغرى والـمتوسطة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. ديانا فواد زعيتر جنبلاط
عمر طارق الزعر
كامل جواد الغصيني
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ديانا فواد زعيتر جنبلاط.
«ب.ي فونديشين» "PI Foundation"