All legislation

مرسوم Decree No. 14315 28/11/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الإعلام ـ تلفزيون لبنان ـ الاعلام لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14315
Date
28/11/2024
Official Gazette
Issue 49, 05/12/2024, p. 2818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14315 تاريخ 28/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

80.000.000.000 /ل.ل.

فقط ثمانون مليار ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 17 ــ وزارة الاعلام

الفصل 229 ــ تلفزيون لبنان ــ الاعلام

الوظيفة 853 ــ تمويل الخدمات

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 2 ــ مساهمات لنفقات جارية أخرى

80.000.000.000 /ل.ل.

مساهمة اضافية لتلفزيون لبنان لتأمين بوالص التأمين الصحي لـموظفي شركة تلفزيون لبنان والتأمين على موجودات الشركة (مباني ــ معدات ــ أرشيف).

فقط ثمانون مليار ليرة لبنانية

الـمجموع العام 80.000.000.000 /ل.ل.

فقط ثمانون مليار ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإعلام الإمضاء: زياد الـمكاري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل