المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
80.000.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانون مليار ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 17 ــ وزارة الاعلام
الفصل 229 ــ تلفزيون لبنان ــ الاعلام
الوظيفة 853 ــ تمويل الخدمات
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 2 ــ مساهمات لنفقات جارية أخرى
80.000.000.000 /ل.ل.
مساهمة اضافية لتلفزيون لبنان لتأمين بوالص التأمين الصحي لـموظفي شركة تلفزيون لبنان والتأمين على موجودات الشركة (مباني ــ معدات ــ أرشيف).
فقط ثمانون مليار ليرة لبنانية
الـمجموع العام 80.000.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانون مليار ليرة لبنانية