المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية سباكتروم اوف لايت للتوحد»
مركزها: بيروت ــ بدارو ــ شارع جورج كاترو ــ منطقة الـمزرعة العقارية ــ العقار رقم 4916 ــ القسم رقم 13 ــ بناية خاناميريان ــ الطابق الخامس.
غايتها: تهدف الجمعية الى ما يلي:
1 ـ إعداد حملات توعية سنوية حول إضطراب التوحد لدى الأطفال والشباب.
2 ـ التوعية على أهمية التشخيص الـمبكر والتدخل الـمبكر (للتأهيل والعلاج).
3 ـ الـمساهمة في خلق وحدة طبية مجانية تطوعية للتشخيص الـمبكر للأطفال في مختلف الـمناطق اللبنانية.
4 ـ إنشاء مركز متخصص يُعنى بالأطفال والشباب الـمصابين بإضطراب التوحد.
5 ـ تقديم مساهمات لتخفيض تكلفة جلسات (العلاج الحسّي حركي/ علاج النطق) بالتعاون مع الـمراكز الـمختصة.
6 ـ العمل على تأمين الـمنح الدراسية السنوية للإشخاص ذوي إضطراب التوحد.
7 ـ التنسيق مع كافة الفعاليات الـمدنية والحكومية الـمختصة لتأمين فرصة إندماج ومساهمة الـمصابين بالتوحد ضمن دائرتهم الإجتماعية والدراسية وفي سوق العمل في وقت لاحق.
8 ـ السعي لدى الوزارات اللبنانية الـمختصة لإصدار بطاقة خاصة بمصابي التوحد تعفيهم وتعفي أهلهم من الإنتظار في الطوابير وتضمن لهم رعاية ومعاملة إنسانية ونفسية خاصة بالتوحد.
9 ـ تأمين حاجيات خاصة بالـمصابين بإضطراب التوحد من أدوية وغذاء ومستلزمات (حفاضات ...)
10 ـ تنظيم الندوات والـمحاضرات والإحتفالات الأهلية والوطنية للـمساهمة في التوعية ولتعميم التجربة حول التوحد ورفع درجة الوعي حوله.
11 ـ الـمساهمة في تشكيل رافعة إعلامية قوامها عدد من الإعلاميين والصحفيين اللبنانيين الذين يقدمون رعاية معنوية لقضية التوحد.
12 ـ تأمين فرص لـمحاضرين من أهل الإختصاص ومن الأهالي الذين يقومون برعاية أبناء مصابين بالتوحد للتكلـم.
13 ـ الـمساهمة في إصدار مطبوعات ومنشورات تُعنى بنشر أهداف ونشاطات الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ايمان محمد طرابلسي
سوسن حسين سرحان
سامي علي الجواد
ميرنا مصطفى الطفيلي
كريستين روبن جيلديريان
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ايمان محمد طرابلسي.
"Spectrum Of Light Autism Society"