All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1568 29/10/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية سباكتروم اوف لايت للتوحد» "Spectrum Of Light Autism Society" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1568
Date
29/10/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2724-2725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1568 تاريخ 29/10/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية سباكتروم اوف لايت للتوحد»

"Spectrum Of Light Autism Society والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5283 تاريخ 18/4/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية سباكتروم اوف لايت للتوحد»

مركزها: بيروت ــ بدارو ــ شارع جورج كاترو ــ منطقة الـمزرعة العقارية ــ العقار رقم 4916 ــ القسم رقم 13 ــ بناية خاناميريان ــ الطابق الخامس.

غايتها: تهدف الجمعية الى ما يلي:

1 ـ إعداد حملات توعية سنوية حول إضطراب التوحد لدى الأطفال والشباب.

2 ـ التوعية على أهمية التشخيص الـمبكر والتدخل الـمبكر (للتأهيل والعلاج).

3 ـ الـمساهمة في خلق وحدة طبية مجانية تطوعية للتشخيص الـمبكر للأطفال في مختلف الـمناطق اللبنانية.

4 ـ إنشاء مركز متخصص يُعنى بالأطفال والشباب الـمصابين بإضطراب التوحد.

5 ـ تقديم مساهمات لتخفيض تكلفة جلسات (العلاج الحسّي حركي/ علاج النطق) بالتعاون مع الـمراكز الـمختصة.

6 ـ العمل على تأمين الـمنح الدراسية السنوية للإشخاص ذوي إضطراب التوحد.

7 ـ التنسيق مع كافة الفعاليات الـمدنية والحكومية الـمختصة لتأمين فرصة إندماج ومساهمة الـمصابين بالتوحد ضمن دائرتهم الإجتماعية والدراسية وفي سوق العمل في وقت لاحق.

8 ـ السعي لدى الوزارات اللبنانية الـمختصة لإصدار بطاقة خاصة بمصابي التوحد تعفيهم وتعفي أهلهم من الإنتظار في الطوابير وتضمن لهم رعاية ومعاملة إنسانية ونفسية خاصة بالتوحد.

9 ـ تأمين حاجيات خاصة بالـمصابين بإضطراب التوحد من أدوية وغذاء ومستلزمات (حفاضات ...)

10 ـ تنظيم الندوات والـمحاضرات والإحتفالات الأهلية والوطنية للـمساهمة في التوعية ولتعميم التجربة حول التوحد ورفع درجة الوعي حوله.

11 ـ الـمساهمة في تشكيل رافعة إعلامية قوامها عدد من الإعلاميين والصحفيين اللبنانيين الذين يقدمون رعاية معنوية لقضية التوحد.

12 ـ تأمين فرص لـمحاضرين من أهل الإختصاص ومن الأهالي الذين يقومون برعاية أبناء مصابين بالتوحد للتكلـم.

13 ـ الـمساهمة في إصدار مطبوعات ومنشورات تُعنى بنشر أهداف ونشاطات الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ايمان محمد طرابلسي

سوسن حسين سرحان

سامي علي الجواد

ميرنا مصطفى الطفيلي

كريستين روبن جيلديريان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ايمان محمد طرابلسي.

"Spectrum Of Light Autism Society"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي