إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2024 وتعديلاته (قانون الجمارك(
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من بعض أبناء الجالية اللبنانية في الغابون (لائحة مرفقة ربطا) الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى الجمهورية الغابونية وهي عبارة عن مولد كهربائي للسـفارة، قيمته التقديرية /22.867/ يورو أي ما يعادل /2.273.048.401/ل.ل. (ملياران ومئـتان وثلاثة وسبعون مليونا وثمانية وأربعون ألفا وأربعمائة وليرة واحدة لبنانية لا غير(.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل