المادة 1
تمدد لغاية 29/11/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الثالث من سنة 2024، وتأدية الضريبة على القيمة الـمضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
قرار Decision No. 1136 05/11/2024
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار 1063/1 تاريخ 21/10/2024 (تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الثالث من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها)،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،
بناء على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية كافة،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 29/11/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الثالث من سنة 2024، وتأدية الضريبة على القيمة الـمضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
5 تشرين الثاني 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل