إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2024 وتعديلاته (قانون الجمارك(
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة يونيترمنلز ش.م.ل. الى وزارة الخارجية والـمغتربين وهي عبارة عن واحد وعشرون ألف ليتر من الـمازوت، قيمته التقديرية /1.397.705.400/ ل.ل. (مليار وثلاثمائة وسبعة وتسعون مليونا وسبعمائة وخمسة آلاف وأربعمائة ليرة لبنانية لا غير(.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل