المادة 1
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد وسام نايف شمس الدين الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز البنيه بلغت قيمتها /000.000.45/ ل.ل. خمسة واربعون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن غيار دبرياج آلية جيب.
مرسوم Decree No. 14474 18/12/2024
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه(
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024,
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد وسام نايف شمس الدين الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز البنيه بلغت قيمتها /000.000.45/ ل.ل. خمسة واربعون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن غيار دبرياج آلية جيب.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل