المادة 1
يضاف الى الـمواد الاختيارية الـمدرجة في الجـدول الـمـرفـق بالقرار رقم 186/م/2023 تاريخ 16/3/2023 مادتين اختياريتين في الاختصاص وفق الآتي:
قرار Decision No. 752 19/09/2024
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحـكـام العامـة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 9089 تاريخ 10/10/2012 (الترخيص بإنشاء جامعة فينيسيا الدولية)، وعلى الـمرسوم رقم 1120 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص بتعديل تسمية جامعة فينيسيا الدولية الى جامعة فينيسيا وباستحداث برنامج ماجستير في إدارة الأعمال)،
بناء على القرار رقم 716/م/2015 تاريخ 20/8/2015 (الترخيص لجامعة فينيسيا الدولية بمباشرة التدريس في بعض الكليات والاختصاصات)،
بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 1/2023 تاريخ 20/1/2023، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة بالبرامج بتاريخ 5/10/2022،
بناء على القرار رقم 186/م/2023 تاريخ 16/3/2023 (الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في الـمعلوماتية في كلية الآداب والعلوم في جامعة فينيسيا)،
بناء على الـمادة 49 من القانون رقم 285 تـاريـخ 30/4/2014،
بناء على الكتاب الوارد من جامعة فينيسيا تحت الرقم 1273/2024 تاريخ 31/7/2024،
يقرر ما يأتي:
يضاف الى الـمواد الاختيارية الـمدرجة في الجـدول الـمـرفـق بالقرار رقم 186/م/2023 تاريخ 16/3/2023 مادتين اختياريتين في الاختصاص وفق الآتي:
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/9/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي