All legislation

قرار Decision No. 752 19/09/2024

تعديل القرار رقم 186/م/2023 تاريخ 16/3/2023 (الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في الـمعلوماتية في كلية الآداب والعلوم في جامعة فينيسيا)

Type
قرار · Decision
Number
752
Date
19/09/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2727-2728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 752 تاريخ 19/09/2024
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحـكـام العامـة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 9089 تاريخ 10/10/2012 (الترخيص بإنشاء جامعة فينيسيا الدولية)، وعلى الـمرسوم رقم 1120 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص بتعديل تسمية جامعة فينيسيا الدولية الى جامعة فينيسيا وباستحداث برنامج ماجستير في إدارة الأعمال)،

بناء على القرار رقم 716/م/2015 تاريخ 20/8/2015 (الترخيص لجامعة فينيسيا الدولية بمباشرة التدريس في بعض الكليات والاختصاصات)،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 1/2023 تاريخ 20/1/2023، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة بالبرامج بتاريخ 5/10/2022،

بناء على القرار رقم 186/م/2023 تاريخ 16/3/2023 (الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في الـمعلوماتية في كلية الآداب والعلوم في جامعة فينيسيا)،

بناء على الـمادة 49 من القانون رقم 285 تـاريـخ 30/4/2014،

بناء على الكتاب الوارد من جامعة فينيسيا تحت الرقم 1273/2024 تاريخ 31/7/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى الـمواد الاختيارية الـمدرجة في الجـدول الـمـرفـق بالقرار رقم 186/م/2023 تاريخ 16/3/2023 مادتين اختياريتين في الاختصاص وفق الآتي:

Text of the article as published, an image

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/9/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي