All legislation

مرسوم Decree No. 14363 05/12/2024

قبول هبة عينية مقدمة من برنامج الامم الـمتحدة الإنمائي UNDP الى وزارة الداخلية والبلديات الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز غزة

Type
مرسوم · Decree
Number
14363
Date
05/12/2024
Official Gazette
Issue 51, 19/12/2024, p. 3016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14363 تاريخ 05/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانـون الـمحاسـبة العمومية ولا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من برنامج الامم الـمتحدة الإنمائي UNDP إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز غزة، بلغت قيمتها /4.412.350.000/ ل.ل أربعة مليارات واربعمائة واثنتا عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسون الف لير لبنانية لا غير وهي عبارة عن آلية بيك اب دوبل كابين، رقم الـمحرك: 4G64UAM6451.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل