المادة 1
يُستعاض عـن القرارين الـمبدئيين رقم 1/15/2002 تاريخ 8/3/2002 ورقم 71/86/2010 تاريخ 12/11/2010 بهذا القرار، وفق ما هو محدد في الـمواد اللاحقة.
قرار Decision No. 753 19/09/2024
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر بتاريخ 26/12/1961، لا سيما الـمادة 17 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،
بناء على الـمرسوم رقم 827 تاريخ 18/1/2008 (تعديل تسمية معهد الحكمة العالي للحقوق في جامعة الحكمة الى كلية الحقوق)،
بناء على القرار الـمبدئي رقـم 1/15/2002 تاريخ 8/3/2002 (شهادة الدراسات العليا في الحقوق)،
بناء على القرار الـمبدئي رقم 71/86/2010 تاريخ 12/11/2010 (ماستر تخصصي في القوانين الـمصرفية والـمالية)،
بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 25/2023 تاريخ 24/11/2023، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة بالبرامج بتاريخ 3/6/2022،
يقرر ما يأتي:
يُستعاض عـن القرارين الـمبدئيين رقم 1/15/2002 تاريخ 8/3/2002 ورقم 71/86/2010 تاريخ 12/11/2010 بهذا القرار، وفق ما هو محدد في الـمواد اللاحقة.
تعتبر شهادة الـماجستير في «الحقوق» التي تمنحها كلية الحقوق في جامعة الحكمة في التراكيز الآتية:
ــ القانون العام (Public Law)
ــ القانون الخاص (Private Law)
ــ القانون الـمقارن (Comparative Law)
ــ القانون الرقمي (Digital Law)
ــ القوانين الـمصرفية والـمالية (Banking Financial Law)
شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للـماجستير (ماستر) في «الحقوق» في كل من التراكيز الـمذكورة أعلاه، وفق الشروط الآتية:
1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين،
3. أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في الحقوق،
4 . أن لا يقل ترتيب الطالب ومعدله العام في شهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) عن النسب/القيم الـمـحـددة فـي القـرار رقــم 488/م/2023 تاريخ 27/6/2023 (تنظيم التدريس في برامج الـماجستير (ماستر) فـي الـمؤسـسـات الخاصـة للتعليم العالي)، وعـلـى أن تراعى شروط القبول الأخرى الخاصة بـبـرنـامـج الـماجستير في الاختصاص الـمذكور الـمعتمدة من قبل الجامعة،
5. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /46/ رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد من قبل الجامعة،
6. أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /22/ رصيدا إلزاميا في مواد مشتركة في الاختصاص،
ــ /3/ أرصدة في مواد إلزامية يستلزمها الاختصاص،
/15/ رصيدا إلزاميا في مواد في التركيز، من ضمنها رسالة بحث،
/6/ أرصدة اختيارية في مواد في الاختصاص، من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /18/ رصيدا اختياريا على الأقل،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 2195/2018 تاريخ 17/5/2022 وفقا للجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.
يسـري القــرار الـمـبـدئــي رقــم 1/15/2002 تاريخ 8/3/2002 على الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2002-2003 ولغاية العام الجامعي 2023-2024، وفق الـمنهاجين الـمبينين في الجدولين 2 و3 الـمرفقين ربطا.
يـسـري القـرار الـمـبـدئـي رقــم 71/86/2010 تاريخ 12/11/2010 على الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2010-2011 ولغاية العام الجامعي 2020-2021، وفق الـمنهاجين الـمبينين في الجدولين 4 و5 الـمرفقين ربطا.
تحدد مدة صلاحية هذا القرار بثلاث سنوات من تاريخ صدوره.
استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في كل من الجدولين 1 و3 الـمرفقين ربطا، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/9/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي