All legislation

قرار Decision No. 796 14/10/2024

تجديد الاعتراف ببرنامج ماجستير في العلوم في «التغذية» في كلية الزراعة والعلوم الغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
796
Date
14/10/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2735-2736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 796 تاريخ 14/10/2024
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمادة 17 من قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر بتاريخ 26/12/1961 حول اعتبار مؤسسات التعليم العالي القائمة بتاريخ صدوره مرخصة بكلياتها وبرامجها واختصاصاتها كافة،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على القرار الـمبدئي رقم 1/95 تاريخ 29/6/1995 (الاعتراف ببرنامج الـماجستير في التغذية)،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 6/2024 تاريخ 8/3/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُستعاض عن القرار الـمبدئي رقــم 1/95 تاريخ 29/6/1995 بهذا القرار، وفق ما هو محدد في الـمواد اللاحقة.

المادة 2

تعتبر شهادة الـماجستير في العلوم في «التغذية» ــ "Master Science in "Nutrition ــ التي تمنحها كلية الزراعة والعلوم الغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لـماجستير (ماستر) في العلوم في «التغذية»، وفق الشروط الآتية:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين،

3. أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في أحد اختصاصات:

ــ التغذية وعلومها دونما الحاجة الى أرصدة استكمالية،

ــ علوم الغذاء أو العلوم الصحية والطبية والصيدلانية والبيولوجية والبيوكيميائية شرط إنجاز أرصدة استكمالية في الاختصاص تتراوح ما بين /12/ و/18/ رصيدا، يحددها القسم الأكاديمي الـمختص بحسب درجة الاتساق والـملاءمة بين الاختصاص الـمراد متابعته والاختصاص الذي تابعه الطالب على مستوى شهادة البكالوريوس،

4. أن لا يقل ترتيب الطالب ومعدّله العام في شهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) عن النسب/القيم الـمحددة في قرار وزير التربية والتعليم العالي حول الشروط الخاصة للتدريس في شهادة الـماجستير، وعلى أن تراعى شروط القبول الأخرى الخاصة ببرنامج الـماجستير في الاختصاص الـمذكور الـمعتمدة من قبل الجامعة،

5. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /30/ رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد من قبل الجامعة،

6. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /13/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،

ــ /9/ أرصدة يختارها الطالب في مادة رسالة بحث أو في مواد اختيارية من ضمن لائحة مقفلة وفق توجيه أكاديمي ينظمه القسم الأكاديمي الـمختص،

ــ /9/ أرصدة اختيارية في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /24/ رصيدا اختياريا على الأقل،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 320/2024 تاريخ 23/2/2024، وفقا للجدول الـمرفق ربطا.

المادة 3

يسري القرار الـمبدئي رقم 1/95 تاريخ 29/6/1995 على الطلاب الـملتحقين ببرنامج الـماجستير (ماستر) في العلوم في «التغذية» في كلية الزراعة والعلوم الغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت قبل تاريخ صدور هذا القرار، وفق الشروط الـمحددة في القرار الـمبدئي الـمذكور، على أن يعتمد للاعتراف بالشهادة الجدول الـمرفق ربطا.

المادة 4

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق ربطا، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 5

تحدّد مدة صلاحية هذا القرار بست سنوات من تاريخ صدوره.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/10/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي