المادة 1
يُعدل اسم اختصاص «علـم النطق» في مستوى البكالوريوس في كلية الصحة العامة في الجامعة الإسلامية في لبنان ليصبح «تقويم النطق».
قرار Decision No. 798 15/10/2024
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 8600 تاريخ 12/6/1996 (الترخيص بإنشاء مؤسسة للتعليم العالي باسم الجامعة الإسلامية في لبنان)،
بناء على الـمرسوم رقم 1112 تاريخ 31/7/2017 (الترخيص للجامعة الإسلامية في لبنان باستحداث كلية العلوم التمريضية والصحية)، الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 8849 تاريخ 25/2/2022 (الترخيص بتعديل تسمية كلية العلوم التمريضية والصحية في الجامعة الإسلامية في لبنان لتصبح كلية الصحة العامة)،
بناء على القرار رقم 399/م/2021 تاريخ 31/8/2021 (الترخيص للجامعة الإسلامية في لبنان بمباشرة التدريس في اختصاص إجازة في علـم النطق)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2023 تاريخ 4/12/2023، الـمسندة الى توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 21/2023 تاريخ 22/9/2023،
بناء على اقتراح الـمدير العام للتعليم العالي بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
يُعدل اسم اختصاص «علـم النطق» في مستوى البكالوريوس في كلية الصحة العامة في الجامعة الإسلامية في لبنان ليصبح «تقويم النطق».
يعمل بهذا القرار ريثما يصدر الـمرسوم اللازم ويُنشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/10/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي