All legislation

قرار Decision No. 798 15/10/2024

تعديل تسمية اختصاص «علـم النطق» في مستوى البكالوريوس في كلية الصحة العامة في الجامعة الإسلامية في لبنان لتصبح «تقويم النطق»

Type
قرار · Decision
Number
798
Date
15/10/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 798 تاريخ 15/10/2024
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 8600 تاريخ 12/6/1996 (الترخيص بإنشاء مؤسسة للتعليم العالي باسم الجامعة الإسلامية في لبنان)،

بناء على الـمرسوم رقم 1112 تاريخ 31/7/2017 (الترخيص للجامعة الإسلامية في لبنان باستحداث كلية العلوم التمريضية والصحية)، الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 8849 تاريخ 25/2/2022 (الترخيص بتعديل تسمية كلية العلوم التمريضية والصحية في الجامعة الإسلامية في لبنان لتصبح كلية الصحة العامة)،

بناء على القرار رقم 399/م/2021 تاريخ 31/8/2021 (الترخيص للجامعة الإسلامية في لبنان بمباشرة التدريس في اختصاص إجازة في علـم النطق)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2023 تاريخ 4/12/2023، الـمسندة الى توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 21/2023 تاريخ 22/9/2023،

بناء على اقتراح الـمدير العام للتعليم العالي بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم اختصاص «علـم النطق» في مستوى البكالوريوس في كلية الصحة العامة في الجامعة الإسلامية في لبنان ليصبح «تقويم النطق».

المادة 2

يعمل بهذا القرار ريثما يصدر الـمرسوم اللازم ويُنشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي