All legislation

مرسوم Decree No. 14485 18/12/2024

رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
14485
Date
18/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3079-3080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14485 تاريخ 18/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ,

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد شادي مجدي الرماح صاحب مؤسسة {AL--RAMMAH TRADING}، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 8683 تاريخ 4/6/2024، والـمتعلق بطلب رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية، للعام 2024,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد شادي مجدي الرماح صاحب مؤسسة {AL--RAMMAH TRADING} فـي مـحـلـه القائم عـلـى القـسـم رقم /5/ من العقار رقم /185/ من منطقة الدكوانة العقارية ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان)، تعاطي إستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2024، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية (جيش ــ أمن داخلي ــ أمن عام ــ أمن دولة ــ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الـموانئ البحرية أو الـمطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

على الـمؤسسة الـمرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم