المادة 1
يُعدل اسم اختصاص «الرياضيات التطبيقية والحاسوبية» في مستوى الـماجستير في كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية ليصبح «البيانات والرياضيات الحاسوبية».
قرار Decision No. 801 17/10/2024
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر بتاريخ 26/12/1961، لا سيما الـمادة 17 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،
بناء على الـمرسوم رقم 13819 تاريخ 16/8/2024 (تعديل اسم برنامج ماجستير في «الرياضيات التطبيقية والحاسوبية» الى ماجستير علوم في «البيانات والرياضيات الحاسوبية» في الجامعة اللبنانية الأميركية واستحداث مسارين تخصصيين)،
بناء على القرار الـمبدئي رقم 115/56/2017 تاريخ 4/8/2017 (ماستر علوم في الرياضيات التطبيقية والحاسوبية)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2024 تاريخ 4/7/2024،
بناء على اقتراح الـمدير العام للتعليم العالي بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
يُعدل اسم اختصاص «الرياضيات التطبيقية والحاسوبية» في مستوى الـماجستير في كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية ليصبح «البيانات والرياضيات الحاسوبية».
يستحدث، في إطار الـماجستير في العلوم في «البيانات والرياضيات الحاسوبية»، مسارين تخصصيين في «علـم البيانات» و«تحليل البيانات»، وينظم الاعتراف بهما بنص خاص يصدر لاحقا لهذه الغاية.
يسـري القـرار الـمـبـدئـي رقم 115/56/2017 تاريخ 4/8/2017 على الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج في «الرياضيات التطبيقية والحاسوبية» ابتداء من العام الجامعي 2016ــ2017 ولغاية العام الجامعي 2023ــ2024، ويشترط للاعتراف بالشهادة التي يؤول إليها البرنامج في الاختصاص الـمذكور ما يلي:
1. حيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2. إنجاز الدراسة في مدة لا تقل عن سنتين جامعيتين،
3. حيازة الإجازة الجامعية في الرياضيات أو الـمعلوماتية أو الفيزياء أو الهندسة،
4. حيازة ما لا يقل عن /30/ رصيدا فصليا، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة، على أن يراعى توزيع أرصدة الـمنهاج كالآتي:
ــ /9 (او 12(/ أرصدة إلزامية (رصيدا إلزاميا) في مواد في الاختصاص،
ــ /21 (او 18(/ رصيدا اختياريا في مواد في الاختصاص،
وأن يراعى محتوى الـمنهاج الـمودع أصولا لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، وفق الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق ربطا.
استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق ربطا، الى تقييم \الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/10/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي