All legislation

مرسوم Decree No. 14387 06/12/2024

تجديد رخصة إستثمار معمل لصنع الـمواد الـمتفجرة

Type
مرسوم · Decree
Number
14387
Date
06/12/2024
Official Gazette
Issue 51, 19/12/2024, p. 3017
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14387 تاريخ 06/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 6120 تاريخ 17/1/2020 القاضي بتجديد رخصة الشركة اللبنانية للـمتفجرات ش.م.م ــ مجيد الشماس وشركاه، لإستـثمار معمل لصنع الـمواد الـمتفجرة.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من الشركة اللبنانية للـمتفجرات ش.م.م ــ مجيد الشماس وشركاه، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 5920 تاريخ 16/5/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصة إستـثمار معمل لصنع الـمواد الـمتفجرة العائدة لها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة العائدة للشركة اللبنانية للـمتفجرات ش.م.م ــ مجيد الشماس وشركاه، بإستثمار معمل لصنع الـمواد الـمتفجرة، على العقار رقم 278 من منطقة كفرحاتا العقارية ــ قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

على الشركة الـمرخص لها التقيد بـأحـكـام الـمـرسـوم الإشـتـراعـي رقــم 137 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته، والقوانين والأنظمة الـمرعية الإجـراء، والإلتزام بالشـروط نفسـها للرخصـة السابقة.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لـمدة خمس سنوات إعتبارا من تاريخ 19/6/2024 .

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي