إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للـمواي تاي تاي بوكسينغ الـمسجلين بالرقمين 1324/د و1325/د تاريخ 22/5/2024،
بناء على اقتراح مصلحة الرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تلغى لعبة «الـمواي تاي تاي بوكسينغ» من ترخيص الجمعية الـمذكورة أدناه ويحوّل ترخيصها الى فئة الأندية الشعبية لعدم إنضمامها الى الإتحاد اللبناني للـمواي تاي تاي بوكسينغ خلال مهلة السنة من تاريخ حصولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:
1 ــ «نادي فيتنس تايم» ــ الناعمة: مرخصة بموجب القرار رقم 295/1/2023 تاريخ 11/7/2023.
تلغى لعبة «الـمواي تاي تاي بوكسينغ» من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين الـمذكورتين أدناه، لعدم مشاركتهما في بطولات اتحاد الـمواي تاي تاي بوكسينغ الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين، عملا بـنـص الـمادة التاسـعـة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016.
1 ــ النادي الأنطوني الرياضي ــ الحدث: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 53/اد بتاريخ 24/2/1975.
2 ــ نادي الفنون القتالية ــ جديدة بقعاتا: مرخص بموجب القرار رقم 151/1/2009 تاريخ 13/8/2009 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 أيلول 2024
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس