All legislation

قرار Decision No. 207 20/09/2024

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الـمواي تاي تاي بوكسينغ»

Type
قرار · Decision
Number
207
Date
20/09/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2741-2742
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 207 تاريخ 20/09/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للـمواي تاي تاي بوكسينغ الـمسجل برقم: 1324/د تاريخ 22/5/2024،

بناء على اقتراح مصلحة الرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الـمواي تاي تاي بوكسينغ، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1 ــ نادي شوغن

2 ــ نادي 1875 الرياضي

3 ــ نادي فوج إطفاء بيروت للألعاب الرياضية

4 ــ نادي أوفياء الرياضي

5 ــ نادي فتيان لبنان

6 ــ نادي التعاضد الرياضي

ب. محافظة جبل لبنان

7 ــ نادي البشارة الرياضي ــ برج البراجنة

8 ــ جمعية ماسترز بودوكان كلوب ــ حارة حريك

9 ــ نادي الشياح الرياضي

10 ــ نادي إشتباك الرياضي ــ الشياح

11 ــ نادي أبو زرعه الرياضي ــ الحازمية

12 ــ نادي أكس للفنون القتالية ــ الشياح

13 ــ جمعية ماستر بريف سنتر فتنس ــ حارة حريك

14 ــ نادي بلاك دراغون كوليدج الرياضي ــ بقعاتا

15 ــ نادي أكاديمية الحزام الأسود ــ عاليه

16 ــ نادي تايجرز أوكتاجون ــ الشويفات

17 ــ نادي لامبيني الرياضي ــ مزرعة يشوع

18 ــ نادي فايترز للفنون القتالية ــ الـمعيصرة

19 ــ نادي كلش تاي ــ بشامون

20 ــ نادي راش الرياضي ــ بيت مري

21 ــ نادي تيم شوغن ــ حارة حريك

22 ــ نادي تايغر مواي تاي الرياضي ــ برج البراجنة

23 ــ نادي تايغر الرياضي ــ الشياح

24 ــ نادي بيروت الدولي ــ الـمطيلب

25 ــ نادي باور غايت ــ الشويفات

26 ــ نادي أجيل فتنس كلوب ــ مزبود

27 ــ نادي نوك أوت ــ كي أو ــ الدامور

ج. محافظة الشمال:

28 ــ نادي يغمور الرياضي ــ طرابلس

29 ــ نادي الهلال الرياضي ــ طرابلس

30 ــ نادي بزال الرياضي ــ طرابلس

31 ــ نادي الجوارح الرياضي ــ الـمنية

32 ــ نادي صافي الرياضي ــ سير الضنية

33 ــ نادي معًا الرياضي ــ دير عمار

34 ــ نادي الدحني الرياضي ــ طرابلس

35 ــ نادي الحزام الأسود ــ السويقة

36 ــ جمعية بست أوف ذي بست الرياضي ــ حلبا

د. محافظة الجنوب والنبطية:

37 ــ نادي الشعبي الرياضي ــ صيدا

38 ــ نادي كوبرا الرياضي ــ صيدا

39 ــ نادي تيتانيوم كلوب ــ صيدا

40 ــ نادي فكس فتنس الرياضي ــ النبطية

41 ــ نادي سوبر سبور ــ صور

42 ــ جمعية أكاديمية صيدا للفنون القتالية

هـ. محافظة البقاع:

43 ــ نادي بدر الرياضي ــ كامد اللوز

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيلول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس