إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للسباحة الـمسجل بالرقم 2366/د تاريخ 11/9/2024،
بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف،
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «السباحة» من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين الـمذكورتين أدناه لعدم مشاركتهما في بطولات اتحاد السباحة الرسمية لأكثر من موسمين رياضيين متتاليين، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:
1 . «نادي الـميناء الرياضي» ــ طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 869 تاريخ 25/7/1994 .
2 . «نادي الدلب كونتري كلوب» ــ بكفيا/الـمحيدثة: مرخص بإضافة اللعبة بموجب القرار رقم 221/1/2013 تاريخ 23/10/2013.
تلغى لعبة «السباحة» من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين الـمذكورتين أدناه، إمّا لعدم الإنضمام الى الاتحاد اللبناني للسباحة خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة، أو لعدم تأمين مستندات ملف طلب الترخيص ضمن الـمهلة القانونية الـمذكورة آنفا:
1 . «نادي ميرامار الرياضي ــ القلـمون: مرخص بموجب القرار رقم 230/1/2013 بتاريخ 1/11/2013 .
2 . «نادي الجولف اللبناني ــ سبورتنغ كلوب أول بيروت»: مرخص باللعبة بتاريخ 18/11/2020.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 أيلول 2024
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس