All legislation

قرار Decision No. 210 25/09/2024

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «السباحة»

Type
قرار · Decision
Number
210
Date
25/09/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2743-2744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 210 تاريخ 25/09/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للسباحة الـمسجل بالرقم 2366/د تاريخ 11/9/2024،

بناء على اقتراح مصلحة الرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة السباحة، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعاده

2 ــ نادي كولينا كونتري كلوب ــ الـمطيلب

3 ــ النادي اللبناني للسيارات والسياحة

4 ــ جمعية سبرينغ هيلز كونتري كلوب ــ الدكوانة مار روكز

5 ــ نادي مطيلب كونتري كلوب ــ الـمطيلب

6 ــ نادي غولدن بيتش أشمون ــ أنطلياس

7 ــ نادي اللويزة ــ زوق مصبح

8 ــ نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة

9 ــ نادي أكوا مارينا الرياضي ــ كفرياسين

10 ــ نادي هوليداي بيتش الرياضي ــ ذوق مصبح

11 ــ نادي أبناء الخليج الرياضي ــ جونيه

12 ــ نادي صفرا مارين الرياضي ــ الصفرا

13 ــ نادي ساتيليتي الرياضي ــ فيطرون

14 ــ جمعية بيل أوريزون كونتري كلوب الرياضية ــ أدما

15 ــ نادي ديكاتلون الرياضي ــ أدونيس

ب. محافظة بيروت:

16 ــ نادي النجاح الرياضي

17 ــ نادي الجزيرة الرياضي

18 ــ نادي أوركا

19 ــ نادي العهد الرياضي

20 ــ نادي 1875 الرياضي

ج. محافظة الشمال:

21 ــ نادي بالـما الرياضي ــ راس مسقا

22 ــ نادي لاس سليناس الرياضي ــ أنفه

د. محافظة البقاع:

23 ــ نادي الرحاب للسباحة ــ معلقة/زحلة

ح. محافظة الجنوب:

24 ــ نادي فوربي الرياضي ــ صيدا

25 ــ نادي الفجر الرياضي ــ صيدا

المادة 2

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «السباحة» وغير الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للسباحة لغاية تاريخه، ويطبق عليها البند الرابع من الـمادة الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 كما يلي:

1 ــ «جمعية بروتيم باشا ــ Proteam» ــ دير القمر: تـقـدّمـت بـمـلـف طـلـب الإنـتـسـاب الى الإتحاد بتاريخ 4/12/2023، بإنتظار إستكمال الـمستندات ذات الصلة من قبل الجمعية، ليصار الى إتخاذ القرار الـمناسب من قبل الإتحاد.

2 ــ «جمعية مارينا سبورتس كلوب» ــ ضبية: مرخصة بإضافة اللعبة بتاريخ 22/3/2024.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 أيلول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس