المادة 1
تحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة السباحة، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1 ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعاده
2 ــ نادي كولينا كونتري كلوب ــ الـمطيلب
3 ــ النادي اللبناني للسيارات والسياحة
4 ــ جمعية سبرينغ هيلز كونتري كلوب ــ الدكوانة مار روكز
5 ــ نادي مطيلب كونتري كلوب ــ الـمطيلب
6 ــ نادي غولدن بيتش أشمون ــ أنطلياس
7 ــ نادي اللويزة ــ زوق مصبح
8 ــ نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة
9 ــ نادي أكوا مارينا الرياضي ــ كفرياسين
10 ــ نادي هوليداي بيتش الرياضي ــ ذوق مصبح
11 ــ نادي أبناء الخليج الرياضي ــ جونيه
12 ــ نادي صفرا مارين الرياضي ــ الصفرا
13 ــ نادي ساتيليتي الرياضي ــ فيطرون
14 ــ جمعية بيل أوريزون كونتري كلوب الرياضية ــ أدما
15 ــ نادي ديكاتلون الرياضي ــ أدونيس
ب. محافظة بيروت:
16 ــ نادي النجاح الرياضي
17 ــ نادي الجزيرة الرياضي
18 ــ نادي أوركا
19 ــ نادي العهد الرياضي
20 ــ نادي 1875 الرياضي
ج. محافظة الشمال:
21 ــ نادي بالـما الرياضي ــ راس مسقا
22 ــ نادي لاس سليناس الرياضي ــ أنفه
د. محافظة البقاع:
23 ــ نادي الرحاب للسباحة ــ معلقة/زحلة
ح. محافظة الجنوب:
24 ــ نادي فوربي الرياضي ــ صيدا
25 ــ نادي الفجر الرياضي ــ صيدا