All legislation

مرسوم Decree No. 14490 18/12/2024

تعديل إسم ونوع الشركة الصناعية لأبناء جوزيف أبي سمعان التجارية «جوسانز فاكتوري ش.م.م» لتصبح الشركة الصناعية لأبناء جوزيف أبي سمعان التجارية «جوسانز فاكتوري ش.م.ل» وتجديد رخصتي إستثمار: مصنع لخرطوش الصيد وذخيرة حربية خفيفة من الفئات الأربع الأولى

Type
مرسوم · Decree
Number
14490
Date
18/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3080-3081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14490 تاريخ 18/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 5793 تاريخ 15/10/2019 القاضي بتجديد رخصتي الشركة الصناعية لأبناء جوزيف أبي سمعان التجارية «جوسانز فاكتوري ش.م.م.» لإستـثمار: مصنع لخرطوش الصيد والذخيرة الحربية الخفيفة من الفئات الأربع الأولى.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من الشركة الصناعية لأبناء جوزيف أبي سمعان التجارية «جوسانز فاكتوري ش.م.م.»، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 8115 تاريخ 25/6/2024، والـمتعلق بطلب تعديل إسم ونوع الشركة لتصبح الشركة الصناعية لأبناء جوزيف أبي سمعان التجارية «جوسانز فاكتوري ش.م.ل.» وتجديد رخصتين لإستـثمار: مصنع لخرطوش الصيد وذخيرة حربية خفيفة من الفئات الأربع الأولى العائدتين لها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل إسم ونوع الشركة الصناعية لأبناء جوزيف أبي سمعان التجارية «جوسانز فاكتوري ش.م.م.» لتصبح الشركة الصناعية لأبناء جوزيف أبي سمعان التجارية «جوسانز فاكتوري ش.م.ل.» ويجدد العمل بالرخصتين الـممنوحتين للشركة بإستثمار: مصنع لخرطوش الصيد وذخيرة حربية خفيفة من الفئات الأربع الأولى، على العقار رقم 2177 من منطقة إهمج العقارية ــ منطقة إهمج العقارية ــ منطقة البلاطة ــ قضاء جبيل ــ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

على الشركة الـمرخص لها التقيد بـأحـكـام الـمـرسـوم الإشـتـراعـي رقـم 137 تـاريــخ 12/6/1959 والقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

يعمل بهاتين الرخصتين لـمدة خمس سنوات إعتبارا من تاريخ 19/6/2024 .

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم