إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلـت الهبة العينية الـمقدمة من شـركة مكناس فود ش.م.ل. الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني بلغت قيمتها
/895،000،000/ ل.ل ثمانمائة وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن عتاد خاص بعمليات الإنقاذ من تحت الردم. «جدول مرفق ربطا».
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل