إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته
)قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من منظمة اليونيسف في لبنان الى وزارة الداخلية والبلديات ــ محافظة لبنان الجنوبي بلغت قيمتها
//5.996.500.000 ل.ل// خمسة مليارات وتسعماية وستة تسعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية فقط لا غير، وهي عبارة عن ألواح طاقة شمسية لزوم مبنى الـمحافظة وغرفة عمليات الطوارئ التابعة لها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل