إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لقوة الرمي والدفاع عن النفس الـمسجل بالرقم: 2351/د تاريخ 10/9/2024،
بناء على اقتراح مصلحة الرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة قوة الرمي والدفاع عن النفس، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:
أ. محافظة البقاع:
1 ــ نادي لبنان الدولي ــ الهرمل
ب. محافظة جبل لبنان:
2 ــ نادي النجوم ــ بعقلين
3 ــ نادي فنون الدفاع عن النفس الرياضي ــ الشويفات
4 ــ نادي عيتات الرياضي
5 ــ نادي غولد جيم الرياضي ــ قرنايل
ج. محافظة الشمال:
6 ــ نادي صافي الرياضي ــ سير الضنية
7 ــ نادي الساموراي الرياضي ــ طرابلس
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 أيلول 2024
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس